الفاضل الهندي

257

كشف اللثام ( ط . ج )

ولا تجب الكفّارة بالرجعة ما لم يرد إباحة الوطء إلاّ على قول من قال : بأنّ العود إنّما هو إمساكها على النكاح في زمان وإن قلّ مع القدرة على الطلاق ومن العامّة من جعل نفس الرجعة عوداً . ( ولو خرجت من العدّة ثمّ تزوجها ، أو كان الطلاق بائناً وتزوّجها في العدّة فلا كفّارة لو وطئها ) في المشهور ، لبطلان حكم الظهار بالبينونة . وخبر يزيد الكناسيّ قال - بعد ما سمعته الآن - : فإن تركها حتّى يحلّ أجلها وتملك نفسها ، ثمّ تزوّجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسّا ؟ قال : لا ، قد بانت منه وملكت نفسها ( 1 ) . وإطلاق نحو صحيح محمّد بن مسلم سأله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه الكفّارة ؟ قال : لا ( 2 ) . وصحيح جميل عن الصادق ( عليه السلام ) سأله : فإن طلّقها قبل أن يواقعها أعليه كفّارة ؟ فقال : لا ، سقطت الكفّارة عنه ( 3 ) . وأوجبها التقيّ ( 4 ) وسلاّر ( 5 ) ومال إليه ابنا زهرة ( 6 ) وإدريس ( 7 ) لعموم النصوص ( 8 ) وصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) سأله عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمّ طلّقها بعد ذلك بشهر ، أو شهرين ، فتزوّجت ثُمّ طلّقها الّذي تزوَّجها فراجعها الأوّل ، هل عليه فيه الكفّارة للظهار الأوّل ؟ قال : نعم عتق رقبة ، أو صيام أو صدقة ( 9 ) . وحمل على التقيّة والاستحباب وفساد التزويج ، لعدم انقضاء العدّة . وقال ابن حمزة : إن جدّد العقد بعد العدّة لم يلزم الكفّارة رجعيّة أو بائناً

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 518 ب 10 من كتاب الظهار ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 517 ب 10 من كتاب الظهار ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 518 ب 10 من كتاب الظهار ح 4 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 303 - 304 . ( 5 ) المراسم : ص 160 . ( 6 ) غُنية النُزوع : ص 369 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 712 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 517 ب 10 من كتاب الظهار . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 519 ب 10 من كتاب الظهار ح 9 .